الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
العضو الذي له علاقة في العقود والمقاولات
المادة 42:-
كل عضو له علاقة مباشرة او غير مباشرة سواء بنفسه او بواسطة زوجته او وكيله او شريكه في اي قرض او صفقة او مقاولة
عقدت مع هيئة البلدية التي هو عضو في مجلسها او اشترك في ارباح مثل هذه الصفقة او المقاولة او في ارباح اية اشغال
جرت بتفويض من تلك الهيئة يعتبر بانه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على مايتين وخمسين دينارا.
ويشترط فيما تقدم ان لا يعتبر اي عضو بانه ارتكب جرما بمقتضى هذه المادة:
1- لان له علاقة في اية جريدة تنشر فيها اية اعلانات تتعلق بشؤون هيئة البلدية.
2- لان له علاقة في اية مقاولة عقدت بين البلدية واية شركة محددة الضمان بصفته مساهما فيها دون ان يكون عضوا في مجلس
ادارتها او مديرها المنتدب او موظفا فيها او وكيلا لها.
3- اذا لم يحضر جلسة او جلسات المجلس التي طرحت فيها للبحث المقاولة او الاشغال الاخرى التي له فيها علاقة مباشرة
او غير مباشرة كما ذكر سابقا ولم يصوت فيما يتعلق بها.
4- اذا كان قد ارسل قبل تلك الجلسة او قبل الجلسة الاولى من تلك الجلسات اشعارا كتابيا الى رئيس البلدية او مدير ادارتها
يشعر فيه بان له علاقة في المقاولة او الاشغال الاخرى المشار اليها اعلاه وبلغ ذلك الاشعار الى اعضاء البلدية الاخرين
قبل الجلسة او حين انعقادها وسجل في وقائع الجلسة.