الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
مباشرة العضوية دون توفر الشروط والمؤهلات
المادة 41:
كل من:
1- قبل عضوية المجلس او باشر مهامها دون ان تكون متوفرة فيه المؤهلات التي تقتضيها احكام المادة (11) من هذا القانون
وهو عالم بذلك او
2- استمر في مباشرة عضويته بعد ان فقد مؤهلات العضوية وفاقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون وهو عالم بذلك.
يعتبر بانه ارتكب جرماَ ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على مايتين وخمسين دينارا ويحرم فضلا عن ذلك من حق التصويت
او الترشيح في اي انتخاب مدة لا تزيد على سبع سنوات وفاقا لما تقرره المحكمة عند ادانته.