التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

وفاة العضو المادة 45: 1- اذا توفي احد الاعضاء او فقد مؤهلات العضوية او استقال او الفصل عن عضويته لاي سبب اخر يجري انتخاب فرعي لملء المركز الشاغر. 2- ويشترط في ذلك انه اذا توفي احد الاعضاء او فقد عضويته لاي سبب من الاسباب المذكورة فيما تقدم خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ انتهاء دورة المجلس فلوزير الداخلية ان يمتنع عن تعيين تاريخ انتخاب خلف له. ويشترط ايضا انه اذا كان العضو المتوفى او الذي فقد عضويته قد انتخب على اساس التمثيل النسبي فيحل محله المرشح الذي نال اكثرية الاصوات بعده من بين المرشحين في قائمة حزبه في الانتخابات السابقة او اذا لم يكن ثمة مرشح كهذا يحل محل العضو المذكور شخص يعينه وزير الداخلية. 3- كل من اصبح عضوا في مجلس بلدية عملا باحكام الفقرة السابقة يبقى في العضوية طيلة دورة المجلس الذي اصبح عضوا فيه.

الإحالة

المادة 45 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية