الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
وفاة العضو
المادة 45:
1- اذا توفي احد الاعضاء او فقد مؤهلات العضوية او استقال او الفصل عن عضويته لاي سبب اخر يجري انتخاب فرعي لملء المركز
الشاغر.
2- ويشترط في ذلك انه اذا توفي احد الاعضاء او فقد عضويته لاي سبب من الاسباب المذكورة فيما تقدم خلال الثلاثة اشهر
السابقة لتاريخ انتهاء دورة المجلس فلوزير الداخلية ان يمتنع عن تعيين تاريخ انتخاب خلف له.
ويشترط ايضا انه اذا كان العضو المتوفى او الذي فقد عضويته قد انتخب على اساس التمثيل النسبي فيحل محله المرشح الذي
نال اكثرية الاصوات بعده من بين المرشحين في قائمة حزبه في الانتخابات السابقة او اذا لم يكن ثمة مرشح كهذا يحل محل
العضو المذكور شخص يعينه وزير الداخلية.
3- كل من اصبح عضوا في مجلس بلدية عملا باحكام الفقرة السابقة يبقى في العضوية طيلة دورة المجلس الذي اصبح عضوا فيه.