التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تسلم المجلس الجديد مهامه المادة 46:- 1- يتسلم اعضاء كل مجلس بلدية ينتخب لاول مرة بعد نفاذ هذا القانون مراكزهم في التاريخ الذي يتم فيه اجراء الانتخاب باعلان ينشر في الجريدة الرسمية اما بشأن جميع المجالس بوجه عام او بشان اي مجلس مخصوص. 2- يتسلم كل مجلس بلدية ينتخب في اية انتخابات تجري وفاقا لاحكام هذا القانون بعد الانتخاب الاول مهامه بعد انقضاء دورة المجلس السابقة. 3- لا يبطل اي فعل اجرته اية هيئة يستدل على انها كانت تضطلع باعمال مجلس بلدية او اجراه اي شخص بالنيابة عن تلك الهيئة قبل نفاذ هذا القانون لمجرد ان تلك الهيئة لم تكن حين اجراء ذلك الفعل قد تسلمت مهام مجلس بلدية

الإحالة

المادة 46 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية