الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تسلم المجلس الجديد مهامه
المادة 46:-
1- يتسلم اعضاء كل مجلس بلدية ينتخب لاول مرة بعد نفاذ هذا القانون مراكزهم في التاريخ الذي يتم فيه اجراء الانتخاب
باعلان ينشر في الجريدة الرسمية اما بشأن جميع المجالس بوجه عام او بشان اي مجلس مخصوص.
2- يتسلم كل مجلس بلدية ينتخب في اية انتخابات تجري وفاقا لاحكام هذا القانون بعد الانتخاب الاول مهامه بعد انقضاء
دورة المجلس السابقة.
3- لا يبطل اي فعل اجرته اية هيئة يستدل على انها كانت تضطلع باعمال مجلس بلدية او اجراه اي شخص بالنيابة عن تلك الهيئة
قبل نفاذ هذا القانون لمجرد ان تلك الهيئة لم تكن حين اجراء ذلك الفعل قد تسلمت مهام مجلس بلدية