الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تعيين رئيس البلدية واقالته
المادة 47:
1- ينتخب الاعضاء الذين فازوا بالعضوية من بينهم رئيسا للبلدية ويكون الانتخاب بالاكثرية المطلقة وفي حالة التساوي
او الامتناع عن اجراء الانتخاب يعين وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء احدهم رئيسا للبلدية.
2- يجوز لمجلس الوزراء ان يقيل رئيس البلدية من الرئاسة اذا كان من رأيه ان اقالته تعود على مصلحة هيئة البلدية بالفائدة.
ويشترط في ذلك ان يكون رئيس البلدية قد بلغ الاسباب الموجبه لعزله وان يعطى مهلة كافية للرد على التهم.
3- خلافا لما ورد في هذا القانون يعين مجلس الوزراء أمين العاصمة اما من اعضاء المجلس او من خارجه.