التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تعيين رئيس البلدية واقالته المادة 47: 1- ينتخب الاعضاء الذين فازوا بالعضوية من بينهم رئيسا للبلدية ويكون الانتخاب بالاكثرية المطلقة وفي حالة التساوي او الامتناع عن اجراء الانتخاب يعين وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء احدهم رئيسا للبلدية. 2- يجوز لمجلس الوزراء ان يقيل رئيس البلدية من الرئاسة اذا كان من رأيه ان اقالته تعود على مصلحة هيئة البلدية بالفائدة. ويشترط في ذلك ان يكون رئيس البلدية قد بلغ الاسباب الموجبه لعزله وان يعطى مهلة كافية للرد على التهم. 3- خلافا لما ورد في هذا القانون يعين مجلس الوزراء أمين العاصمة اما من اعضاء المجلس او من خارجه.

الإحالة

المادة 47 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية