التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 62: حفظ صندوق البلدية 1- يعهد بالمحافظة على صندوق البلدية لمحاسب البلدية أو لموظف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية اذا لم يوجد بين موظفي هيئة البلدية محاسب. 2- تودع جميع النقود العائدة أو التي تقبض لحساب البلدية في مصرف يختاره المجلس بموافقة المتصرف، ويشترط في ذلك أن يجوز للبلدية أن تفوض المحاسب من حين الى آخر بان يبقى لديه من النقد ما يكفي لسد نفقات المجلس اليومية. ويشترط أيضاً أن تحفظ جميع هذه النقود وفاقاً لنظام يضعه المجلس بموافقة المتصرف اذا لم يوجد مصرف في منطقة البلدية. 3- توقع جميع سندات الدفع والشيكات المسحوبة على صندوق البلدية من الرئيس أو من موظف آخر مفوض من قبل المجلس وتذيل بتوقيع المحاسب أو أي موظف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية. 4- يجوز استثمار جميع الاموال التي يتألف منها صندوق البلدية من حين الى آخر على الوجه الذي يقرره المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

الإحالة

المادة 62 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية