الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 62:
حفظ صندوق البلدية
1- يعهد بالمحافظة على صندوق البلدية لمحاسب البلدية أو لموظف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية اذا لم يوجد بين موظفي
هيئة البلدية محاسب.
2- تودع جميع النقود العائدة أو التي تقبض لحساب البلدية في مصرف يختاره المجلس بموافقة المتصرف، ويشترط في ذلك أن
يجوز للبلدية أن تفوض المحاسب من حين الى آخر بان يبقى لديه من النقد ما يكفي لسد نفقات المجلس اليومية.
ويشترط أيضاً أن تحفظ جميع هذه النقود وفاقاً لنظام يضعه المجلس بموافقة المتصرف اذا لم يوجد مصرف في منطقة البلدية.
3- توقع جميع سندات الدفع والشيكات المسحوبة على صندوق البلدية من الرئيس أو من موظف آخر مفوض من قبل المجلس وتذيل
بتوقيع المحاسب أو أي موظف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية.
4- يجوز استثمار جميع الاموال التي يتألف منها صندوق البلدية من حين الى آخر على الوجه الذي يقرره المجلس البلدي بموافقة
وزير الداخلية.