الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المجلس البلدي
المادة 8:-
1- يدير شؤون البلدية مجلس يناط به مباشرة جميع السلطات المخولة لها بوجه مشروع.
2- يؤلف المجلس البلدي من عدد الاعضاء المذكورة في الذيل الاول لهذا القانون ويكون احد اعضائه رئيسا واخر نائبا للرئيس.
3- اذا كانت هيئة البلدية منشأة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (3) من هذا القانون فيحدد وزير الداخلية بموافقة مجلس
الوزراء عدد اعضاء مجلسها على ان لا يقل عن سبعة.
4- يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يزيد او ينقص عدد اعضاء اي مجلس بأمر يصدره في الجريدة الرسمية ،
شريطة ان لا يجري ذلك خلال دورة المجلس.