الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
أنظمة البلديات:
المادة 89
تخويل مجالس البلديات صلاحية وضع الانظمة وتعليقها
1- يجوز لمجلس البلدية ان يضع أنظمة بموافقة مجلس الوزراء تمكنه من القيام باي امر من الامور التي من صلاحيته القيام
بها، وان يكلف فيها مالك او مشغل اي ملك بان يجري في ذلك الملك الاشغال الضرورية بشأن تلك الامور. وان يفرض فيها بموافقة
مجلس الوزراء اية رسوم او عوائد على اي شخص في سبيل تلك الغاية وان يقضي بمنح اية رخصة او اذن بشأن تلك الامور وان
يعين الرسوم التي تستوفي عن تلك الرخص او الاذونات كما يجوز له ان يقضي فيها بدفع تعويض لاي شخص يتضرر من جراء ذلك.
2- ويجوز أن تفرض هذه الانظمة على من يخالف احكامها غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز
دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ رئيس البلدية الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه المخالفة أو
بعد ادانته بها. واذا لم تعين غرامة خاصة لمن يخالف أي نظام يضعه مجلس البلدية يجازى الشخص المخالف بغرامة لا تتجاوز
خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز ديناراً واحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على الوجه المذكور فيما تقدم.
3- دون اجحاف باية عقوبة من العقوبات المشار اليها اعلاه اذا ترتب على أي شخص بمقتضى أي نظام تنفيذ أية أشغال خلال
مدة معينة من الزمن وتخلف ذلك الشخص عن تنفيذ تلك الاشغال أو انجازها خلال تلك المدة على وجه يرضى به المجلس أو الشخص
المفوض من قبله بهذا الشأن يجوز للمجلس أن ينفذ أو أن ينجز تلك الاشغال بنفسه وأن يرجع بجميع المصاريف التي تكبدها
على الشخص الذي ترتب عليه القيام بها بمقتضى ذلك النظام.
ويشترط في ذلك أن لا يشرع المجلس في العمل على الوجه المشار اليه اعلاه الا بعد أن يكون قد بلغ الشخص المترتب عليه
القيام بتلك الاشغال اشعاراً بمقتضى احكام النظام الذي ترتب عليه القيام بتلك الاشغال بموجبه أو أحكام هذه المادة
اذا لم يكن قد ورد في ذلك النظام نص يقضي بتبليغ ذلك الشخص أشعاراً بذلك يكلف فيه أن ينفذ تلك الاشغال خلال مدة معينة
له في الاشعار وينذر بأنه اذا تخلف عن القيام بالاشغال أو انجازها خلال المدة المعينة في الاشعار على الوجه الذي يرضى
به المجلس أو الشخص المفوض منه بهذا الشأن، يتولى المجلس القيام بتلك الاشغال أو انجازها على نفقته دون أن يجحف ذلك
بأية عقوبة اخرى قد يتعرض لها.
4- اذا تكبد أي مجلس أية مصاريف ناشئة عن اخلال أي شخص باحكام أي نظام خلاف الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
، يستوفى المجلس تلك المصاريف من الشخص الذي اخل بتلك الاحكام.
5- لا يعمل بأي نظام يضعه مجلس البلدية الا بعد اقترانه بموافقة وزير الداخلية. وتنشر جميع الانظمة التي يضعها مجلس
البلدية بعد اقترانها بموافقة وزير الداخلية في الجريدة الرسمية فاذا ابرز عدد من الجريدة الرسمية متضمنا أي نظام
وضعه مجلس البلدية يعتبر ذلك بينة على ان النظام قد صدر واجيز حسب الاصول.
6- يجوز ان يتضمن أي نظام يضعه مجلس البلدية الاحكام التي يراها ضرورية بشأن تبليغ الاخطارات والاشعارات وايداع التصميمات
والخرائط من قبل الاشخاص الذين يودون انشاء أو تغيير أو تخطيط أي شارع أو بناية أو مجرى أو اية انشاءات اخرى، وبشأن
التفتيش الذي يقوم به موظفو البلدية وتعيين صلاحية هؤلاء الموظفين فيما يتعلق بازالة أو هدم أو تغيير أي بناء شارع
فيه أو انشئ خلافاً لاحكام نظام البلدية وبشأن الرخص التي يقتضي الحصول عليها لهذه الغاية والشروط التي تصدر بموجبها
وسحبها والغائها والرسوم التي تستوفى عنها وعن الخدمات الاخرى التي تسدى للجمهور.
7- يجوز لاي مجلس بلدية أن يضع نظاماً يقرر تطبيقه على منطقة تنظيم المدينة الشاملة لمنطقة البلدية أو على أي مكان
أو ملك خاص يقع خارج منطقة البلدية بشرط ان يملك المجلس حق الرقابة على ذلك المكان أو الملك او حق ادارته والاشراف
عليه.
8- على الرغم مما يرد في اي تشريع آخر يحق لموظف البلدية المعين بموجب المادة (78) من هذا القانون اذا فوضه مجلس البلدية
بذلك ان:-
أ- يمارس - في الجرائم الناشئة عن مخالفة أي نظام أصدره مجلس البلدية أو أي تشريع يتعلق بتنظيم المدن - جميع الصلاحيات
التي للمدعي العام بشأن التحري والتفتيش.
ب- يمثل ويترافع بصورة عامة أو في أية قضية خاصة امام محكمة في اية جريمة ناشئة عن مخالفة أي نظام اصدره مجلس البلدية
أو اي تشريع يتعلق بتنظيم المدن عينها مجلس البلدية في قرار التفويض.