التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 88من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 88: الصلاحيات الاخرى للمجالس تناط بمجلس البلدية في منطقة البلدية او في منطقة تنظيم المدينة الشاملة لمنطقة البلدية المهام التالية:- 1- انشاء حمامات وبرك سباحة ومغاسل عمومية وصيانتها وتنظيمها. 2- مراقبة الاستحمام على شاطئ البحر او في الجداول والبرك والينابيع. 3- انشاء عدد كاف من الملاجئ للعجز والمقعدين والمعوزين واعداد اماكن لتشغيل من باستطاعته العمل منهم ومنع التسول. 4- اعداد الحدائق والجنائن واماكن الاستجمام واللهو او الاستراحات الاخرى لاستعمال الجمهور وانشائها وتخطيطها ووضع الخرائط اللازمة لها وتحسينها وتنظيمها وصيانتها والاشراف عليها والمساهمة في نفقات مثل هذه الاماكن التي ينشؤها الافراد لاستعمال الجمهور. 5- القيام بالمشاريع التي يقرر وزير الداخلية انها للمنفعة العامة وان يقوم بانشاء وصيانة الابنية العمومية. 6- انشاء وتنظيم مكتب او اكثر للاستخدام. 7- اعداد مساكن للاشخاص الرقيقي الحال ولتحقيق هذه الغاية يجوز للمجلس البلدي:- أ- ان يمتلك او يستأجر اية ارض مع الدور او الابنية الاخرى المقامة عليها. ب- ان ينشئ مساكن على أية ارض. جـ- ان يمتلك او يستأجر اية ارض بقصد بيعها او تأجيرها او اجارتها بصورة فرعية بقصد انشاء مساكن عليها للاشخاص الرقيقي الحال من غير طريق المجلس. د- ان يغير او يوسع او يصلح او يحسن اية دور او ابنية او مساكن. هـ- أن يعد أو يزود أية أرض كهذه أو دار أو بناء أو مسكن بما يحتاج اليه من الاثاث واللوازم والمرافق مع تعديل الفقرة الشرطية باستبدال قانون الاراضي والاستملاك للغايات العامة لسنة 1943 بقانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة رقم (2) لسنة 1953. 8- تنظيم أو منع وضع الآلات غير المستعملة أو قطعها أو غيرها من المواد في الاماكن العامة. 9- انشاء أي شارع عمومي وصيانته وبيع أو تأجير أي شارع عمومي أو أي قسم منه أو استبداله بأرض أخرى إذا لم تكن البلدية بحاجة اليه. 10- الامر بهدم الأبنية التي تحول دون توفر وسائل التهوية أو تكون غير صحية أو مضرة بالصحة العامة أو خطرة. 11- تنظيم ومراقبة ادخال الاسماك أو اللحوم المبردة أو المقددة الى منطقة البلدية وبيعها. 12- غرس الاشجار على جوانب الشوارع أو في الاماكن العامة ووقايتها. 13- أن يفرض رسماً على التذاكر التي تباع للملاهي العمومية. شريطة أن: أ- لا يستوفي هذا الرسم إلا بنظام يصدر وفاقاً لاحكام هذا القانون. ب- يتوقف العمل بهذه الفقرة على مراعاة الاستثناءات التي يقررها وزير الداخلية. 14- أن ينظم ويراقب مواعيد فتح واغلاق الحوانيت والمطاعم والمقاهي ومشارب الشاي والحانات والمقاصف وماشابهها من الحال ودور السينما والمسارح والملاهي العمومية الاخرى. 15- أن يراقب أو يمنع جمع النقود في الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات أو الشرائط أو ما ماثل ذلك من الوسائل. 16- أن يقوم علىالعموم بجميع الاعمال الضرورية لصيانة منطقة البلدية والمحافظة على الصحة العامة فيها ووقايتها. 17- اتخاذ التدابير لمصادرة أية عربة يد أو طبق أو غير ذلك من الأوعية التي يستخدمها البائع المتجول بشأن بيع أية سلعة أو بضائع أو تجارة. 18- تنظيم ومراقبة اسعار المواد الغذائية وبيعها. 19- تنظيم ومراقبة بيع المنتوجات والحيوانات وحظر بيعها إلا في الاسواق العامة واصدار شهادات للأهلين واستيفاء رسوم عليها حسب أنظمة خاصة يضعها المجلس البلدي ويوافق عليها المتصرف وتنشر في الجريدة الرسمية. 20- اعلان أي شارع (شارع عام) وانشاء أي شارع عام. 21- تكليف اصحاب الاراضي والعقارات بانشاء المجارير أو المجاري أو المراحيض أو حفر المراحيض أو المباول مع تكليفهم بالمحافظة عليها والاعتناء بتنظيفها بعد انشائها دون ان يجحف ذلك بما للمشغل من نصفة ضد المالك. 22- الدخول الى اية دار او بناية يشتبه (ضمن الحد المعقول) بانها في حالة غير صحية والتأكد من نظافتها وان يصدر امراً الى ساكن تلك الدار أو البناية ليقوم بالتدابير اللازمة لضمان زوال الضرر.

الإحالة

المادة 88 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية