الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 90:
تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات 2% ضريبة بالصورة التي تستوفى فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات
الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل المملكة
الاردنية الهاشمية بمعدل يقدره مجلس الوزراء بشرط أن لاتستوفى هذه الضريبة عن المواد المبينة في المادة (93) وعن الفواكه
والخضر الطازجة كما انها لا تستوفى عن البضائع المستثناة من الرسوم الجمركية والمكوس بمقتضى قانون الجمارك والمكوس
المعمول به وقتئذ أو عن البضائع التي ترد بالبريد ويقرر مجلس الوزراء بالنسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية من
واردات هذه الضريبة أو من واردات ما يقع من المصادرات التي تتعلق بجبايتها.