الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 95:
حجز بدلات الايجار أو الديون أو الرواتب أو الاجور المستحقة للمتخلف
1- يجوز لرئيس البلدية، دون انتقاص من الحق المخول له في الفقرة (3) من المادة السابقة الذي يجيز له اصدار أمر بحجز
وبيع الاموال المنقولة التي تخص الشخص المتخلف عن الدفع اذا رفض المتخلف أو أهمل دفع ذلك المبلغ المبين في الاخطار
الى الجابي وفاقاً لأحكام تلك المادة:
أ- أن يحجز أية بدلات ايجار أو ديون مستحقة لذلك الشخص.
ب- أن يحجز من راتب ذلك الشخص أو أجره، اذا كان موظفاً أو مستحقاً لدى الحكومة أو يتقاضى راتباً أو أجراً من أي شخص
جزءاً لا يتجاوز مع أي جزء آخر قد يكون خاضعاً لأي حجز سابق جرى وفاقاً لأحكام هذه المادة أو المادة (9) من قانون
تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952، ربع مجموع راتبه أو أجره.
2- يجوز لأي شخص ناله حيف من جراء حجز أية نقود مستحقة له بمقتضى هذه المادة أن يقيم دعوى على هيئة البلدية وفاقاً
لأحكام البند (د) من الفقرة (4) من المادة (94) من هذا القانون.