التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 95من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 95: حجز بدلات الايجار أو الديون أو الرواتب أو الاجور المستحقة للمتخلف 1- يجوز لرئيس البلدية، دون انتقاص من الحق المخول له في الفقرة (3) من المادة السابقة الذي يجيز له اصدار أمر بحجز وبيع الاموال المنقولة التي تخص الشخص المتخلف عن الدفع اذا رفض المتخلف أو أهمل دفع ذلك المبلغ المبين في الاخطار الى الجابي وفاقاً لأحكام تلك المادة: أ- أن يحجز أية بدلات ايجار أو ديون مستحقة لذلك الشخص. ب- أن يحجز من راتب ذلك الشخص أو أجره، اذا كان موظفاً أو مستحقاً لدى الحكومة أو يتقاضى راتباً أو أجراً من أي شخص جزءاً لا يتجاوز مع أي جزء آخر قد يكون خاضعاً لأي حجز سابق جرى وفاقاً لأحكام هذه المادة أو المادة (9) من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952، ربع مجموع راتبه أو أجره. 2- يجوز لأي شخص ناله حيف من جراء حجز أية نقود مستحقة له بمقتضى هذه المادة أن يقيم دعوى على هيئة البلدية وفاقاً لأحكام البند (د) من الفقرة (4) من المادة (94) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 95 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية