التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 94من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 94: الاجراءات التي تتخذ عند عدم الدفع 1- اذا استحق أي مبلغ من أجل اي ضريبة بمقتضى احكام هذا القانون وظل غير مدفوع عند مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، يبلغ الشخص المكلف بدفعه اشعاراً تحريرياً بوجوب دفعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار. 2- اذا تعذر ايجاد الشخص المكلف بدفع ذلك المبلغ أو رفض قبول التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً حسب الاصول اذا عرض الاشعار في دائرة البلدية وعلقت نسخة منه في مكان بارز من العقار المستحق الضريبة. ويعتبر الاشعار انه بلغ تبليغاً وافياً اذا سلم الى العنوان الاخير المعروف للمكلف، او ارسل بالبريد الى ذلك العنوان واذا كان العقار مشاعا يعتبر انه بلغ الى المكلف اذا سلم او ارسل بالبريد الى العنوان الاخير المعروف لاي شريك من الشركاء. 3- اذا ظل المبلغ غير مدفوع عند مضي مدة الاشعار الآنف الذكر يعتبر عندئذ مبلغ متأخر ويجوز لرئيس البلدية ان يصدر الى أحد جباة البلدية مذكرة موقعة بامضائه ومختومة بختم البلدية يأمره فيها بان يطالب بدفع المبلغ المستحق في الحال وان يحصله في حالة التخلف عن دفعه بحجز وبيع الاموال المنقولة العائدة للشخص المكلف وفاقاً لما هو مبين في أدناه. 4- يطالب الجابي الشخص المكلف بدفع المبلغ المعين في المذكرة في الحال فاذا رفض أو أهمل دفعه يدخل الجابي الى بيته أو ارضه ويحجز على الاشياء التي يراها كافية لتسديد المبلغ ويحتفظ بالاشياء المحجوزة على هذا الوجه مدة اربعة عشر يوماً واذا كانت قد اقيمت دعوى بمقتضى البند (د) من هذه الفقرة فيحتفظ بها الى حين اصدار أمر او اعطاء القرار في الدعوى على نفقة الشخص المتخلف، ويشترط في ذلك انه:- أ- لا يجوز أن يحجز أو يباع أي شيء اذا كان مستثنى من الحجز بموجب أحكام المادة (86) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952. ب- اذا لم يدفع المتخلف المبلغ المستحق عليه مع نفقات وتكاليف الحجز خلال الاربعة عشر يوماً تباع الاشياء المحجوزة في المزاد العلني بموجب أمر يصدره رئيس البلدية مع مراعاة أي قرار أو امر تكون المحكمة قد أصدرته في الدعوى. ويشترط في ذلك انه يجوز بيع الاشياء المحجوزة في المزاد العلني فوراً بأمر رئيس البلدية اذا كانت سريعة التلف. جـ- تستعمل اثمان المبيع لتسديد المبلغ المستحق مع نفقات وتكاليف التنفيذ فان بقي منها شيء يرد الى المتخلف. د- اذا وقع الحجز على اية اشياء بموجب هذه المادة يجوز لاي شخص لحقه حيف من جراء ذلك أن يرفع دعوى على هيئة البلدية يطالب بها برد الاشياء المحجوزة أو قيمتها مع التعويض أو بدونه عن العطل والضرر الذي اصابه - ويشترط في ذلك:- 1- ان لا تقام هذه الدعوى بعد انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ الحجز. 2- اذا أقيمت الدعوى من قبل المتخلف فلا تسمع إلا اذا أودع لدى المحكمة مبلغاً يساوي المبلغ الذي يعزى اليه التخلف عن دفعه أو قدم تأميناً بشأنه ترضى به المحكمة إلا اذا كان قد أعفي كلياً أو جزئياً من دفع رسوم المحاكمة بسبب فقره وفاقاً لأي تشريع نافذ المفعول. 5- بالرغم مما ورد في الفقرة (3) أو (4) من هذه المادة، يجوز لرئيس البلدية أن يتخذ الاجراءات القانونية لتحصيل أية ضريبة متأخرة على الوجه الذي تحصل فيه الديون الحقوقية بدلاً من السير بموجب أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 94 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية