التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تفسير اصطلاحات المادة 2: 1- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) المجلس البلدي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. ويراد بلفظة (عضو) عضو مجلس البلدي المنتخب حسب الاصول. وتنصرف لفظة (المتصرف) الى متصرف اللواء وتشمل محافظ العاصمة والقائم مقام. وتعني لفظة (الرئيس) رئيس البلدية المنتخب او المعين بمقتضى هذا القانون وتشمل امين العاصمة. 2-أ- يدعى رئيس بلدية عمان بأمين العاصمة. ب- يدعى مجلس عمان بمجلس أمانة العاصمة. ج- تربط أمانة العاصمة برئيس الوزراء وله ان يمارس بالنسبة اليها جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لوزير الداخلية بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون اخر قد يصدر بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 2 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية