التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

الهيئات البلدية اعتبار سكان بعض المناطق هيئات بلدية المادة 3 1- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يعتبر سكان المناطق المذكورة في ذيله الاول هيئات بلدية. 2- عندما يرى وزير الداخلية انه من المستحسن تأليف هيئة بلدية من سكان اية منطقة بناء على رغبة اكثرية سكانها، سواء اكانت تلك المنطقة او اي قسم منها واقعاً في منطقة بلدية ام لا، او بناء على اي سبب آخر ان يأمر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة ورغبات سكانها بواسطة لجنة يكون من بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة وبعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة ويجوز له بمحض اختياره ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يعلن فيه تأليف هيئة بلدية من سكان تلك المنطقة. 3- عندما يعلن وزير الداخلية سكان اية منطقة هيئة بلدية بمقتضى الفقرة السابقة يعين التاريخ والوقت والمكان الذي تجري فيه انتخابات تلك الهيئة وينتدب من يشاء من الموظفين وغير الموظفين للاشراف عليها ويصدر ما يراه من التعليمات بشأن الاصول التي تتبع في انتخاباتها التي تجري لاول مرة بمقتضى هذا القانون والاشخاص الذين يحق لهم ان ينتخبوا او ينتخبوا وكيفية امتلاك الهيئة الاموال وغير ذلك من الامور مما يتراءى له ضروريا لاجل تطبيق هذا القانون على تلك الهيئة عند تأليفها.

الإحالة

المادة 3 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية