الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
الهيئات البلدية
اعتبار سكان بعض المناطق هيئات بلدية
المادة 3
1- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يعتبر سكان المناطق المذكورة في ذيله الاول هيئات بلدية.
2- عندما يرى وزير الداخلية انه من المستحسن تأليف هيئة بلدية من سكان اية منطقة بناء على رغبة اكثرية سكانها، سواء
اكانت تلك المنطقة او اي قسم منها واقعاً في منطقة بلدية ام لا، او بناء على اي سبب آخر ان يأمر باجراء تحقيق فيما
يتعلق بتلك المنطقة ورغبات سكانها بواسطة لجنة يكون من بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة وبعد الاطلاع
على تقرير هذه اللجنة ويجوز له بمحض اختياره ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يعلن فيه تأليف هيئة بلدية من سكان
تلك المنطقة.
3- عندما يعلن وزير الداخلية سكان اية منطقة هيئة بلدية بمقتضى الفقرة السابقة يعين التاريخ والوقت والمكان الذي تجري
فيه انتخابات تلك الهيئة وينتدب من يشاء من الموظفين وغير الموظفين للاشراف عليها ويصدر ما يراه من التعليمات بشأن
الاصول التي تتبع في انتخاباتها التي تجري لاول مرة بمقتضى هذا القانون والاشخاص الذين يحق لهم ان ينتخبوا او ينتخبوا
وكيفية امتلاك الهيئة الاموال وغير ذلك من الامور مما يتراءى له ضروريا لاجل تطبيق هذا القانون على تلك الهيئة عند
تأليفها.