الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
ترشيح الاعضاء وطريقة الانتخاب
المادة 20:-
يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع نظاما اما لجميع الهيئات البلدية او لاية هيئة منها يبين فيه:
1- طريقة ترشيح اعضاء المجلس
2- طريقة انتخاب وما يتفرع منه
3- التأمينات التي يعطيها المرشحون
4- تقديم بيان بنفقات الانتخاب التي يتحملها المرشحون
ويشترط في ذلك ان يسري النظام المثبت في الذيل الخامس على ترشيح وانتخاب اعضاء مجالس الهيئات البلدية المذكورة في
الذيل الاول الى ان يعدل او يلغى بنظام اخر.
ويشترط في ذلك ايضا ان لا يرشح اي شخص عضوا:
أ- لاكثر من هيئة بلدية واحدة
ب- عن اكثر من منطقة انتخابية واحدة في منطقة البلدية.