التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

جرائم الانتخابات. المادة 21:- كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1- اورد اي بيان كاذب وهو عالم بذلك في الطلب الذي يقدمه لادراج اسمه في سجل الناخبين او الاعتراض عليه، او 2- زور ورقة ترشيح او قائمة الترشيح الحزبية او شوهها او مزقها بقصد الاحتيال ، او 3- سلم المأمور المترأس ورقة ترشيح او قائمة ترشيح حزبية مزورة مع علمه بانها كذلك ، او 4- عطل قصدا اي ناخب او تعرض له بالتهديد او الشدة اثناء ذهابه للتصويت او اثناء وجوده في مركز الانتخاب ، او 5- اخذ صندوق الاقتراع او فتحه او تداخل به بأي وجه آخر بلا تفويض مشروع ، او 6- منع او اعاق اجراء الانتخاب قصدا بأية واسطة يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 21 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية