الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
جرائم الانتخابات.
المادة 21:-
كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
1- اورد اي بيان كاذب وهو عالم بذلك في الطلب الذي يقدمه لادراج اسمه في سجل الناخبين او الاعتراض عليه، او
2- زور ورقة ترشيح او قائمة الترشيح الحزبية او شوهها او مزقها بقصد الاحتيال ، او
3- سلم المأمور المترأس ورقة ترشيح او قائمة ترشيح حزبية مزورة مع علمه بانها كذلك ، او
4- عطل قصدا اي ناخب او تعرض له بالتهديد او الشدة اثناء ذهابه للتصويت او اثناء وجوده في مركز الانتخاب ، او
5- اخذ صندوق الاقتراع او فتحه او تداخل به بأي وجه آخر بلا تفويض مشروع ، او
6- منع او اعاق اجراء الانتخاب قصدا بأية واسطة
يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او
بكلتا هاتين العقوبتين.