الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
التأثير الغير مشروع
المادة 23:-
كل من استعمل الشدة او القوة او الاكراه مع اي شخص اخر او هدده باستعمالها مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص
اخر او هدده بالحاق اي اذى او خسارة او ضرر مادي او معنوي به سواء بنفسه او بواسطة شخص اخر لحمله على التصويت او على
الامتناع عنه او حمله على التصويت او الامتناع عنه لشخص معين او لقائمة معينة او لانه صوت او امتنع عن التصويت او
اعاق او عطل اي ناخب عن مباشرة حق الانتخاب بحرية اما بالخطف او بالاكراه او بأية وسيلة من وسائل الاحتيال او ارغمه
او اغراه او حمله على التصويت او على الامتناع عنه في ذلك الانتخاب يعتبر بانه ارتكب جرم التأثير الغير المشروع ويعاقب
بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.