التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

التأثير الغير مشروع المادة 23:- كل من استعمل الشدة او القوة او الاكراه مع اي شخص اخر او هدده باستعمالها مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص اخر او هدده بالحاق اي اذى او خسارة او ضرر مادي او معنوي به سواء بنفسه او بواسطة شخص اخر لحمله على التصويت او على الامتناع عنه او حمله على التصويت او الامتناع عنه لشخص معين او لقائمة معينة او لانه صوت او امتنع عن التصويت او اعاق او عطل اي ناخب عن مباشرة حق الانتخاب بحرية اما بالخطف او بالاكراه او بأية وسيلة من وسائل الاحتيال او ارغمه او اغراه او حمله على التصويت او على الامتناع عنه في ذلك الانتخاب يعتبر بانه ارتكب جرم التأثير الغير المشروع ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 23 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية