التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

انتحال الشخصية المادة 22:- كل من طلب اثناء الانتخاب ان يعطي صوته باسم شخص آخر سواء كان اسم شخص حي او ميت او وهمي او بعد ان اعطي صوته في الانتخاب باسمه عاد فطلب ان يصوت ثانية في نفس الانتخاب، يعتبر انه ارتكب جرم انتحال الشخصية وكل من ثبت انه ارتكب مثل هذا الجرم او انه ساعد او اغرى او حمل غيره على ارتكابه يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 22 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية