التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

ذكر اسم صاحب المطبعة وعنوانه في الاعلانات المادة 40:- يقتضي ان يطبع اسم وعنوان الطابع والناشر في كل اعلان او ورقة او نشرة يتعلق بالانتخاب وكل من نشر او طبع او علق او تسبب في طبع او نشر او تعليق اي اعلان او ورقة او نشرة كهذه دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى منها اسم وعنوان الطابع او الناشر يعتبر ان كان مرشحا بانه ارتكب فعلاَ غير مشروع وان كان غير مرشح يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراَ.

الإحالة

المادة 40 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية