التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

العضو الذي له علاقة في العقود والمقاولات المادة 42:- كل عضو له علاقة مباشرة او غير مباشرة سواء بنفسه او بواسطة زوجته او وكيله او شريكه في اي قرض او صفقة او مقاولة عقدت مع هيئة البلدية التي هو عضو في مجلسها او اشترك في ارباح مثل هذه الصفقة او المقاولة او في ارباح اية اشغال جرت بتفويض من تلك الهيئة يعتبر بانه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على مايتين وخمسين دينارا. ويشترط فيما تقدم ان لا يعتبر اي عضو بانه ارتكب جرما بمقتضى هذه المادة: 1- لان له علاقة في اية جريدة تنشر فيها اية اعلانات تتعلق بشؤون هيئة البلدية. 2- لان له علاقة في اية مقاولة عقدت بين البلدية واية شركة محددة الضمان بصفته مساهما فيها دون ان يكون عضوا في مجلس ادارتها او مديرها المنتدب او موظفا فيها او وكيلا لها. 3- اذا لم يحضر جلسة او جلسات المجلس التي طرحت فيها للبحث المقاولة او الاشغال الاخرى التي له فيها علاقة مباشرة او غير مباشرة كما ذكر سابقا ولم يصوت فيما يتعلق بها. 4- اذا كان قد ارسل قبل تلك الجلسة او قبل الجلسة الاولى من تلك الجلسات اشعارا كتابيا الى رئيس البلدية او مدير ادارتها يشعر فيه بان له علاقة في المقاولة او الاشغال الاخرى المشار اليها اعلاه وبلغ ذلك الاشعار الى اعضاء البلدية الاخرين قبل الجلسة او حين انعقادها وسجل في وقائع الجلسة.

الإحالة

المادة 42 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية