التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تعيين نواب رؤساء البلدية واقالتهم وتحديد واجباتهم المادة 48:- 1- ينتخب المجلس البلدي احد اعضاء المجلس نائباَ ويشغل هذا العضو منصب نيابة رئيس طيلة دورة المجلس الذي هو عضو فيه. ويشترط في ذلك ان يجوز للمجلس البلدي ان يعين اكثر من عضو واحد نائباَ للرئيس اذا رأى ان ذلك من مصلحة البلدية. 2- يجوز لوزير الداخلية ان يقيل اي نائب رئيس اذا راي ان ذلك من مصلحة البلدية 3- اذا تعذر على رئيس البلدية القيام باعباء منصبه لاي سبب من الاسباب او كان منصب الرئاسة شاغراَ فعندئذ: أ- يضطلع نائب الرئيس بالواجبات المترتبة على الرئيس ويمارس الصلاحيات المنوطة به في هذا القانون او في اي تشريع آخر. ب- اذا كان نائب الرئيس او نوابه غائبين عن وظائفهم لاي سبب من الاسباب يقوم عضو المجلس الذي يعينه المجلس البلدي بواجبات الرئاسة الى ان يتمكن نائب الرئيس او الرئيس من القيام باعباء الرئاسة. ويشترط في ذلك ان لا يكون العضو المعين قد اقيل في تلك الدورة.

الإحالة

المادة 48 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية