الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تعيين نواب رؤساء البلدية واقالتهم وتحديد واجباتهم
المادة 48:-
1- ينتخب المجلس البلدي احد اعضاء المجلس نائباَ ويشغل هذا العضو منصب نيابة رئيس طيلة دورة المجلس الذي هو عضو فيه.
ويشترط في ذلك ان يجوز للمجلس البلدي ان يعين اكثر من عضو واحد نائباَ للرئيس اذا رأى ان ذلك من مصلحة البلدية.
2- يجوز لوزير الداخلية ان يقيل اي نائب رئيس اذا راي ان ذلك من مصلحة البلدية
3- اذا تعذر على رئيس البلدية القيام باعباء منصبه لاي سبب من الاسباب او كان منصب الرئاسة شاغراَ فعندئذ:
أ- يضطلع نائب الرئيس بالواجبات المترتبة على الرئيس ويمارس الصلاحيات المنوطة به في هذا القانون او في اي تشريع آخر.
ب- اذا كان نائب الرئيس او نوابه غائبين عن وظائفهم لاي سبب من الاسباب يقوم عضو المجلس الذي يعينه المجلس البلدي
بواجبات الرئاسة الى ان يتمكن نائب الرئيس او الرئيس من القيام باعباء الرئاسة. ويشترط في ذلك ان لا يكون العضو المعين
قد اقيل في تلك الدورة.