الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تغيير حدود منطقة البلدية
المادة 5:
1- اذا تبين لوزير الداخلية بناء على قرار المجلس البلدي باكثرية ثلثي اعضائه وموافقة المتصرف وجوب تغيير او توسيع
او تضييق حدود منطقة أية هيئة بلدية من الهيئات البلدية المذكورة في الذيل الاول لهذا القانون او المنشأه بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون، فيجوز له ان يأمر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة بواسطة لجنة يكون
بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة. على ان يؤخذ بعين الاعتبار اي مشروع او تحسين تكون تلك الهيئة قائمة
به عندئذ. وبعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة يجوز له ان يغير او يوسع او يضيق باعلان ينشر في الجريدة الرسمية حدود
تلك المنطقة حسبما يراه مناسبا.
2- يجوز لوزير الداخلية ان يغير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية اوصاف أية منطقة بلدية دون اجراء التحقيق المنصوص
عليه في الفقرة السابقة اذا كان ذلك التغيير في اوصاف المنطقة لا ينطوي على تغيير المنطقة او توسيع مساحتها او انقاصها.
3- ليس في الفقرة (1) ما يستفاد منه انه مبطل لصحة تغيير اية لمنطقة بلدية او اي وصف لمنطقة بلدية جرى قبل نفاذ هذا
القانون على اية وجه من الوجوه.