التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

سلطة الغاء البلديات المادة 4:- عندما يرى وزير الداخلية بناء على رغبة اكثرية الناخبين في اية منطقة ان من المستحسن الغاء اية هيئة بلدية مؤلفة في تلك المنطقة، يأمر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة ورغبات الناخبين فيها بواسطة لجنة يكون بين اعضائها واحد على الاقل غير موظف في الحكومة. وبعد الاطلاع على تقرير هذه اللجنة يجوز له بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر اعلانا في الجريدة الرسمية يلغي به تلك الهيئة وان يصدر ما يراه من التعليمات بشأن كيفية التصرف باملاكها.

الإحالة

المادة 4 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية