الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
راتب رئيس البلدية ونائبه
المادة 51:
1- يجوز لرئيس البلدية ولاي نائب رئيس يقوم باعماله ان يتقاضى من صندوق البلدية الراتب الذي يقرره وزير الداخلية
بموافقة مجلس الوزراء مقداره من وقت الى آخر على ضوء واردات المجلس البلدي.
2- اذا توفي رئيس البلدية وهو في منصبه بعد ان تولى الرئاسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يجوز لمجلس البلدية ان يدفع
من صندوق البلدية لاي شخص من عياله او فرد من افراد عائلته مكافأة لا يزيد مقدارها على مجموع راتبه لسنة واحدة بشرط
ان يقترن ذلك بموافقة وزير الداخلية ولوزير الداخلية ان يوافق على ذلك اذا اقتنع بوجود ضرورة تستوجب ذلك.