التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

راتب رئيس البلدية ونائبه المادة 51: 1- يجوز لرئيس البلدية ولاي نائب رئيس يقوم باعماله ان يتقاضى من صندوق البلدية الراتب الذي يقرره وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء مقداره من وقت الى آخر على ضوء واردات المجلس البلدي. 2- اذا توفي رئيس البلدية وهو في منصبه بعد ان تولى الرئاسة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يجوز لمجلس البلدية ان يدفع من صندوق البلدية لاي شخص من عياله او فرد من افراد عائلته مكافأة لا يزيد مقدارها على مجموع راتبه لسنة واحدة بشرط ان يقترن ذلك بموافقة وزير الداخلية ولوزير الداخلية ان يوافق على ذلك اذا اقتنع بوجود ضرورة تستوجب ذلك.

الإحالة

المادة 51 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية