التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

ادارة اشغال المجالس جلسات المجلس واجراءاته المادة 52: تنظم جلسات المجالس البلدية وطريقة عقدها والاجراءات التي تتخذ فيها بنظام يضعه كل مجلس لهذه الغاية من حين لاخر. ويشترط في ذلك ان تنظم الجلسات وطريقة عقدها والاجراءات التي تتخذ بمقتضى النظام المثبت في الذيل السادس لهذا القانون ريثما يضع المجلس نظاما لذلك. كما يشترط ان يقترن كل نظام يضعه اي مجلس بمقتضى هذه المادة بموافقة المتصرف وان لا يعمل به الا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 52 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية