الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
واجبات وسلطات المجلس
المادة 87:
واجبات المجلس
مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر تناط بمجلس البلدية ضمن منطقة البلدية الواجبات التالية:-
1- فيما يتعلق بالشوارع:-
أ- مراقبة تخطيط الشوارع واستوائها وعرضها وانشائها.
ب- اتخاذ التدابير لتصليح الشوارع العمومية وتنظيفها ورشها وانارتها ومد المجاري فيها.
جـ- منع التجاوز والتعدي على أي شارع وعرقلة السير فيه.
د- تسمية جميع الطرق والشوارع والأزقة والميادين وتغيير اسمائها عند الضرورة ووضع هذه الاسماء في اماكن ظاهرة وترقيم
جميع المباني الموجودة فيها.
هـ- اتخاذ الاحتياطات الواقية لمنع وقوع أية حوادث اثناء انشاء أو تصليح الشوارع أو المجاري فيها.
و- اقامة الأرصفة.
2- فيما يتعلق بالمباني:-
أ- مراقبة انشاء المباني وهدمها وتغييرها وتصليحها وترميمها.
ب- مراقبة تبليط الساحات حول الأبينة.
جـ- مراقبة انشاء الآبار وكيفية حفرها وبنائها لتأمين منع توليد البعوض فيها.
د- مراقبة استواء واجهات المباني الامامية وجعلها على موازاة الأبنية الأخرى المجاورة للشارع وتعيين مقدار ابعاد الأبنية
عن بعضها البعض من الجوانب والجهة الخلفية وتعيين مساحة قطع الاراضي التي سيبنى عليها ونسبة مساحتها للمباني التي
قد تنشأ عليها.
هـ- مراقبة انشاء اصناف خاصة من المباني ذات شكل وهندسة معينة في أية جهة من الجهات والاحياء والشوارع سواء بمنع البناء
فيها أو بأية طريقة أخرى.
و- تقرير الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع وقوع أية حوادث اثناء انشاء المباني وهدمها وتغييرها وتصليحها.
ز- مراقبة وتنظيم انشاء المصاعد والمراقي الكائنة في أية عمارة وتشغيلها واتخاذ التدابير للكشف عليها لضمان تفادي
الحوادث التي تنشأ عنها. واتخاذ التدابير للتأمين ضد الاضرار أوالوفيات التي تنجم عنها.
تعني لفظة (بناية) ايفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة اي بناء سواء كان من الحجر او الاسمنت او الطين او الحديد
او الخشب او من اية مادة اخرى، وتشمل ايضاً اي اساس او حائط او سقف او مدخنة او افريز او شرفة او طنف او قسم من بنيان
او اي شيء ملحق بها او جدار أو سياج او اي انشاء آخر يحيط او يحد أي ارض او فناء او يراد به ان يحيط به أو يحدده.
3- فيما يتعلق بالمجاري العمومية:-
مراقبة مد وانشاء وتغيير واستعمال المجاري العمومية والمراحيض والمباول والبواليع والخزانات والحمامات والادوات الصحية
وتنظيفها والاشراف عليها.
4- فيما يتعلق بانشاءات المياه التي اقامها مجلس البلدية او اية هيئة عمومية اخرى أو أي فرد من الناس لتوريد المياه
ضمن منطقة البلدية:-
أ- منع تبذير المياه الموردة للاستعمال العام أو الخاص والحيلولة دون الافراط باستهلاكها أو تلويثها.
ب- تقرير استعمال الانابيب والصمامات والحنفيات والآبار والمراحيض وغيرها من الادوات والاوعية التي تستعمل لنقل المياه
وتوزيعها وتنظيم جريانها وخزنها وتعيين حجمها ونوعها ومادتها وطريقة تركيبها وازالتها وتصليحها.
جـ- تنظيم توزيع المياه على الاهلين من الحنفيات العمومية.
د- تنظيم توزيع المياه على اساس الكمية المستهلكة، وتعيين العدادات التي تستعمل لهذه الغاية أو فيما يتعلق بها.
هـ- تنظيم الشروط التي توزع المياه بموجبها للشؤون المنزلية وغيرها وتحديد رسوم المياه وكلفة جرها.
5- فيما يتعلق بالاسواق وبتحضير الاطعمة والاشربة وحفظها وبيعها:-
أ- تنظيم الاسواق العمومية المعدة لبيع أية أسلعة واماكن المزاد العلني لبيع الاموال المنقولة وتعيين الرسوم الاجور
التي تستوفي عن استعمالها وانشاء مثل هذه الاسواق والاماكن.
ب- اتخاذ التدابير لتفتيش السوائل واللحوم والاسماء والفواكه غير الصالحة للأكل وضبطها ومصادرتها واتلافها وكذلك الخضروات
والاطعمة السريعة العطب ومنع بيعها أو عرضها للبيع واخذ عينات منها للتحليل.
جـ- تحديد واستيفاء وتلزيم رسوم المزاد العلني.
6- فيما يتعلق بذبح المواشي للأكل:-
بناء المسالخ وتنظيمها وتأمين القيام بالامور التالية:-
أ- معاينة المواشي وفحصها من الوجهة الصحية قبل ذبحها.
ب- وضع المواشي التي تجلب للمسلخ لأجل الذبح تحت الملاحظة والتصرف بالمواشي المريضة منها.
جـ- التصرف بجيف المواشي المريضة التي تذبح أو تموت.
د- دمغ المواشي التي تذبح في مسلخ البلدية بدمغة أو علامة خاصة للدلالة على انها ذبحت في مسلخ البلدية.
7- فيما يتعلق بالشؤون الصحية:-
أ- اتخاذ التدابير لاجتناب أو منع الضرر والقيام بالتفتيش للتأكد من عدم وجود الضرر.
ب- اتخاذ التدابير لنقل الاقذار من البيوت والمنازل وتعيين الرسوم لذلك.
جـ- اتخاذ التدابير للكشف على جميع المجاري والمراحيض وخزاناتها واوعية الاقذار والادوات الصحية وتنظيم استعمالها
وتعزيلها.
د- اعداد صناديق عمومية للاقذار لوضع النفايات فيها مؤقتاً والمحافظة على هذه الصناديق في حالة جيدة بحيث لا تكون
مضرة بالصحة العامة.
هـ- اعداد مراحيض ومباول عمومية وابقائها في حالة جيدة بحيث لا ينشأ عنها أي ضرر.
و- اتخاذ التدابير لتكنيس وتنظيف ورش الشوارع العمومية بصورة وافية.
ز- الحيلولة دون تجمع الاقذار التي من شأنها ان تضر بالصحة العامة في أي مكان عام او خاص واتخاذ التدابير لازالة اي
ضرر قد ينشأ عن المراحيض والمجاري اللخاصة أو العامة.
ح- منع تلويث مياه الينابيع والأقنية ومجاري المياه والآبار.
ط- اتخاذ التدابير للكشف على البيوت والمنازل والمباني للتأكد من نظافتها واتخاذ التدابير لابادة الفيران والجرذان
والبعوض وغيرها من الحشرات.
ي- منع استعمال مزاريب مياه الشتاء لنقل البراز من أية بالوعة أو مرحاض ومنع ايصال أي مجرور بمجاري الصرف العمومية
بلا تفويض من البلدية.
8- فيما يتعلق بالحمالين وغيرهم:-
اتخاذ التدابير لترخيص وتسجيل ومراقبة الباعة المتجولين والذين يعرضون بضائعهم للبيع في الاسواق وماسحي الاحذية وحفاري
الاختام والمصورين والحمالين.
9- فيما يتعلق بالاعلانات:-
مراقبة أو منع عرض الاعلانات والواح الاعلانات واليافطات على محال الاشغال أو في الاماكن المعينة للاعلانات او في
أية اماكن اخرى.
10- فيما يتعلق بالحرائق:-
أ- اقتناء المطافئ وصيانتها.
ب- اقتناء وصيانة الاوعية والانابيب والخراطيم والسلالم وغيرها من الادوات اللازمة لانقاذ ووقاية الناس من الحريق
او الضرورية للاستعمال في اطفاء الحريق.
جـ- تنظيم استعمال المياه عند وقوع حريق.
11- القيام باي عمل آخر يقتضي على مجلس القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر.