الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 93:
1- تستوفي البلدية ضريبة عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة
على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء أكانت مسكونة أم غير مسكونة بمعدل لا يتجاوز 5% من ايجارها
حسبما يعين المجلس البلدي المعدل المذكور بمافقة مجلس الوزراء.
2- تعتبر بدلات ايجار الابنية والاراضي المذكورة في اعلاه من أجل فرض الضريبة عليها كما قدرت وفق احكام قانون ضريبة
الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية وتحصل هذه الضريبة من صاحب الملك بواسطة الحكومة وتدفع الى
صندوق المجلس البلدي المختص وفي حالة التخلف عن الدفع تسري احكام القانون المذكور من ناحية الغرامة.
3- لشؤون البلدية ضريبة معارف تفرض على اساس التخمين الذي تجريه الحكومة بمقتضى قانون ضريبة الابنية والأراضي ويستوفى
من ساكني البناية أو مشغلي الارض ويشترط في ذلك انه اذا فرضت ضريبة بمقتضى قانون المعارف فلا تفرض ضريبة معارف بمقتضى
هذا القانون.
4- تستوفي المجالس البلدية ضريبة مجاري، يقررها المجلس البلدي بنظام يوافق عليه وزير الداخلية من ساكني الابنية ومشغلي
الأرض ويشترط في ذلك ان لا تستوفى هذه الضريبة الا عن الابنية والأراضي المشغولة الواقعة ضمن منطقة تصرف اقذارها بواسطة
مجار تابعة لمجلس البلدية.
5- رغماً عن ان الاملاك الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة معفاة من ضريبة الابنية والأراضي الحكومية فانها تكون
خاضعة لضريبة البلدية التي تجبى من المالكين بواسطة البلدية وفق التخمينات التي تجريها الحكومة.