التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1561 آذار 1938

لا يسمح لاي شخص ان يستخدم شخصا في اية مؤسسة عمومية او صناعية خطرة او مضرة بالصحة قد تعين بنظام من بين تلك التي ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون ولا يسمح لأي شخص ان يعمل فيها سواء كرئيس او مستخدم ما لم يكن قد فحص طبياً ويحمل شهادة طبية تثبت انه لائق لمثل هذا العمل. لمجلس الوزراء بناء على توصية دائرة الصحة ان يصدر أنظمة لتعيين: أ- المؤسسات العمومية او الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة التي تطبق عليها هذه المادة. ب- المواعيد التي يجب ان يجري فيها الفحص الطبي. ج- شكل الشهادة الطبية. د- وبصورة عامة لتنفيذ احكام هذه المادة. في 11 ذي القعده الموافق 10 كانون الأول 1940.

الإحالة

المادة 13 من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية