التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 590، ص 156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1561 آذار 1938

12- يلغى النظام المتعلق بالمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة المنشور في العدد 124من الجريدة الرسمية الصادر في1 آذار 1926 وتعديلاته المنشورة في العدد 196 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 تموز 1928 وفي العدد 374 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 كانون الثاني 1933. في 19 ذو الحجه 1356 الموافق 20 شباط 1938. رئيس الوزراء ((ابراهيم)) الجدول مل لف ــــــ ـــــــ 3 1- معامل الكبريت 2 2- معامل الحوامض المعدنية والمواد الكيماوية الاخرى 2 3-معامل المشروبات الروحية 1 4- معامل الروائح العطرية 1 5- معامل الاسفلت والزفت و 1 6- معامل المياه الغازية( الكازوز وما شابهه) 1 7- معامل الثلج 1 8- معامل البيرة 1 9- معامل الصابون 1 10- معامل السكر 1 11- معامل الفخار والقرميد والبلاط 1 12- معامل السجاير والتبغ والتنباك والسعوط 500 0 13- معامل الشمع 500 0 14- معامل الحلويات والمربيات والفواكه المحفوظة وصنع المعجنات 500 0 15- معامل النشا 1 16- مؤسسات حفظ اللحوم والأسماك 500 0 17- محلات صنع الزبدة والجبنة والحليب 250 0 18- محلات صنع البوظة وبيع المشروبات غير الروحية 250 0 19- محلات بيع السمك 1 20- محلات بيع الملابس القديمة 500 0 21- محلات الصبغ 500 0 22- محلات الغسيل العمومية 1 23- محلات السينما والملاهي 500 0 24- المدابغ ومحلات كشط المصارين وتذويب الشحم وصنع القرب 1 25- الحانات (الخمارات) 500 0 26- المطاعم 250 0 27- باعة المأكل والمشرب المتجولون 1 28- الصيدليات ومستودعات العقاقير 500 0 29- مستودعات الكحول والمشروبات الروحية 1 30- الحمامات العمومية 500 0 31- المطابخ العمومية 1 32- الاسواق العمومية 250 0 33- حظائر البقر والغنم والماعز 250 34- جميع الصناعة التي تدار بالآت ميكانيكية 2 درجة اولى 1 درجة ثانية 500 0 درجة ثالثة 0 35- الفنادق والمنازل العمومية 3 درجة اولى 2 درجة ثانية 500 0 درجة ثالثة 36- مطاحن الماء 1 درجة اولى 0 درجة ثانية 500 0 درجة ثالثة 0 37- الاصطبلات العمومية 1 درجة اولى 500 0 درجة ثانية 0 38- اللحامون 500 0 درجة اولى 250 0 درجة ثانية 0 39- الافران 500 0 درجة اولى 250 0 درجة ثانية 0 40- معاصر الزيتون 500 0 درجة اولى 250 0 درجة ثانية 0 41- محلات البقالة 500 0 درجة اولى 250 0 درجة ثانية 0 42- الكراجات العامة 2 في منطقة بلدية عمان 1 في مناطق البلديات الاخرى 43- مستودعات بيع البنزين 1 في منطقة بلدية عمان 500 0 في مناطق البلديات الاخرى 44- حوانيت المزينين 500 0 في منطقة بلدية عمان 250 0 في مناطق البلديات الاخرى 45- حوانيت بيع الصوف والشعر 500 0 في منطقة بلدية عمان 250 0 في مناطق البلديات الاخرى 46- اماكن تجفيف الجلود 500 0 في منطقة بلدية عمان 250 0 في مناطق البلديات الاخرى 47- مستودعات الحبوب 1 في منطقة بلدية عمان 500 0 في مناطق البلديات الاخرى 050 0 48- السقاؤون ( عن كل شهر) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالة

المادة 12 من (قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة) رقم 19 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 590، ص 156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية