الجريدة الرسميةالعدد 590ص 1561 آذار 1938
لا يسمح لاي شخص ان يستخدم شخصا في اية مؤسسة عمومية او صناعية خطرة او مضرة بالصحة قد تعين بنظام من بين تلك التي ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون ولا يسمح لأي شخص ان يعمل فيها سواء كرئيس او مستخدم ما لم يكن قد فحص طبياً ويحمل شهادة طبية تثبت انه لائق لمثل هذا العمل. لمجلس الوزراء بناء على توصية دائرة الصحة ان يصدر أنظمة لتعيين:
أ- المؤسسات العمومية او الصناعات الخطرة او المضرة بالصحة التي تطبق عليها هذه المادة.
ب- المواعيد التي يجب ان يجري فيها الفحص الطبي.
ج- شكل الشهادة الطبية.
د- وبصورة عامة لتنفيذ احكام هذه المادة.
في 11 ذي القعده الموافق 10 كانون الأول 1940.