التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 55
نُشر
16 كانون الثاني 1939
المواد
6
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف غير ساري

رقم 6 لسنة 1939 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 55، نُشر في 16 كانون الثاني 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193919501960197019801990200020102020اليوم
1951
1951بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • ذيل قانون معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 رقم 48 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 ذيل قانون معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 رقم 48 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون معاهدات جنيف) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - 1 - لا يحق لاي شخص ان يستعمل في شرق الاردن من دون اذن من رئيس الوزراء ما يلي من اجل صناعته او عمله او اي غرض آخر. أ- شارة الصليب الاحمر على رقعة بيضاء المشكلة من علم الاتحاد السويسري معكوسا او كلمات (الصليب الاحمر) او …

المادة 3

المادة الثالثة - كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات فلسطينية وتصادر البضاعة التي استعمل عليها او بخصوصها رسم الشعار او كلماته.

المادة 4

المادة الرابعة - اذا ارتكبت نقابة جريمة بمقتضى هذا القانون وثبت انها ارتكبت بموافقة احد اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او سكرتير او اي موظف آخر في النقابة او بتغاضى من ذكر يعتبر ذلك الشخص وتلك النقابة انهما ارتكبا تلك الجريمة ويعرضان …

المادة 5

المادة الخامسة - لا تتخذ الاجراءات بمقتضى هذا القانون في شرق الاردن من دون موافقة النائب العام.

المادة 6

المادة 6 - تطبق احكام القانون الاصلي على "شارات الهلال الاحمر والاسد والشمس الحمراء.

اسأل مساعدك عن قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية