التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 55
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 5516 كانون الثاني 1939

المادة الرابعة - اذا ارتكبت نقابة جريمة بمقتضى هذا القانون وثبت انها ارتكبت بموافقة احد اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او سكرتير او اي موظف آخر في النقابة او بتغاضى من ذكر يعتبر ذلك الشخص وتلك النقابة انهما ارتكبا تلك الجريمة ويعرضان لاجراءآت وعقاب على ذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 55)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية