الجريدة الرسميةالعدد 623ص 5516 كانون الثاني 1939
المادة الثانية -
1 - لا يحق لاي شخص ان يستعمل في شرق الاردن من دون اذن من رئيس الوزراء ما يلي من اجل صناعته او عمله او اي غرض آخر.
أ- شارة الصليب الاحمر على رقعة بيضاء المشكلة من علم الاتحاد السويسري معكوسا او كلمات (الصليب الاحمر) او (صليب
جنيف) او
ب - اي رسم يشبه بوجه التقريب الشارة المذكورة او كلمات تشابه بوجه التقريب كلمات ( الصليب الاحمر ) او ( صليب جنيف
) على صورة يمكن معها ان يفهم انها تشير الى الشارة المذكورة او
ج- اي رسم يشتمل على صليب ابيض او فضي اللون على رقعة حمراء لا تمتد اطرافه الى حافة ارض وهو الصليب الذي تشتمل عليه
شارة الاتحاد السويسري أو
د- اي رسم يشبه بوجه التقريب اي رسم ذكر في الفقرة الاخيرة المار ذكرها.
2 - اذا اتهم شخص بجريمة بمقتضى هذا القانون فيعتبر دفاعا مقبولا منه اذا تبين:
أ- انه استعمل الرسم بصورة مشروعة قبل الـ23 من شهر كانون الاول سنة 1931 او
ب - اذا اتهم شخص باستعمال الرسم على بضائع فيعتبر دفاعا مقبولا منه اذا تبين ان الرسم قد وضع قبل ان تصبح البضائع
في حوزته وذلك من قبل شخص اخر صنع البضاعة او تعاطى بها اثناء تجارته وان ذلك الشخص الاخر قد استعمل الرسم على بضائع
مماثلة قبل اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1931 المذكور.