نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 623، ص 55
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1939
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 55)
حياة القانون
قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف غير ساري
رقم 6 لسنة 1939 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 55، نُشر في 16 كانون الثاني 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
تعديل واحد
- ذيل قانون معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 رقم 48 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 ذيل قانون معاهدة جنيف رقم 6 لسنة 1939 رقم 48 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - 1 - لا يحق لاي شخص ان يستعمل في شرق الاردن من دون اذن من رئيس الوزراء ما يلي من اجل صناعته او عمله او اي غرض آخر. أ- شارة الصليب الاحمر على رقعة بيضاء المشكلة من علم الاتحاد السويسري معكوسا او كلمات (الصليب الاحمر) او …
المادة 3
المادة 4
المادة الرابعة - اذا ارتكبت نقابة جريمة بمقتضى هذا القانون وثبت انها ارتكبت بموافقة احد اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او سكرتير او اي موظف آخر في النقابة او بتغاضى من ذكر يعتبر ذلك الشخص وتلك النقابة انهما ارتكبا تلك الجريمة ويعرضان …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون لتنفيذ المعاهدات الدولية لتحسين حالة جرحىالجيوش ومرضاهم في الميدان / معاهدة جنيف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.