التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 128ص 1015 أيار 1926

تليت الائحة القانونية المعدلة للاءئحة القانونية المتعلقة بتصرف الاشخاص الحكمية بالاموال غير المنقولة والمؤرخة في 10 كانون الثاني 1926 رقم 151 فتقرر بعد المداولة المصادقة عيها ورفعها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق والعمل.

الإحالة

المادة 0 من قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية