التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 10
نُشر
15 أيار 1926
المواد
8
آخر تعديل
1940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة رقم 139 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة غير ساري

رقم 139 لسنة 1926 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 10، نُشر في 15 أيار 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1940
1940بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لقانون تصرف الشركات الاجنبية في الاموال غير المنقولة رقم 36 لسنة 1940 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1940 معدل لقانون تصرف الشركات الاجنبية في الاموال غير المنقولة رقم 36 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 0

تليت الائحة القانونية المعدلة للاءئحة القانونية المتعلقة بتصرف الاشخاص الحكمية بالاموال غير المنقولة والمؤرخة في 10 كانون الثاني 1926 رقم 151 فتقرر بعد المداولة المصادقة عيها ورفعها بشكلها المثبت ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى …

المادة 1

يحق لاية شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة لدى حكومة شرقي الاردن ان تتملك وتتصرف فيما تحتاج اليه من الاموالة غير المنقولة الضرورية لاعمالها على ان لا يكون احراز الاموال المذكورة الغاية من تأسيس هذه الشركة.

المادة 2

يجوز لاية جمعية خيرية مؤلفة من اية بلاد اخرى ومسجلة لدى حكومة شرقي الاردن ان تتملك داخل المدن والقرى ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الضرورية لاعمالها.

المادة 3

يجوز لاية جمعية خيرية او هية دينية مؤلفة في أية بلاد غير امارة شرق الاردن وكانت شخصا معنويا بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وكانت مسجلة في شرق الاردن ان تحرز وتستملك داخل المدن والقرى ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة الضرورية …

المادة 4

في حالة ما اذا طهر ان احدى الشركات او الجمعيات المذكورة احرزت مالا غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للمالك السابق او للشخص الذي يملك الحق في التصرف به والذي افرغ هذا المال للشركة او الجمعية المبحوث عنها ان يسترد بأمر من المحكمة …

المادة 5

يعمل باحكام القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الاولى 1331 فيما يتخص بحق الشركات في تكملك الاموال غير المنقولة التي لا تخالف احكام مواد هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 7

هيئة النظار مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصرف الجمعيات والشركات الاجنبية بالاموال الغير منقولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية