الجريدة الرسميةالعدد 15478 أيار 1961
لا يشمل هذا القانون:
أ - الفارين من وجه العدالة
ب - الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
ج - الذين اتهموا او حكم عليهم أمام محكمة أمن الدولة أو المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية
بموجب تعليمات الادارة العرفية.
د - الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب.
هـ - الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية:
1 - الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا للمواد (110 - 168) من قانون العقوبات
المذكور.
2 - جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة.
3- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة.
4- الجنح والمخالفات التي حكمت بها محكمة امانة العاصمة ومحكمة بلدية الزرقاء بالغرامة