التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1547
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 15478 أيار 1961

تعفى بتمامها في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون. أ - الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في غير الجرائم المبحوث عنها في المادة السابقة ب - الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض بمقتضى القوانين التالية: 1 - قانون الحراج والغابات. 2 - قانون صيانة اسلاك الهاتف. 3 - قانون صيانة المزروعات. 4 - قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها.

الإحالة

المادة 4 من قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية