التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1547
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 15478 أيار 1961

لا يشمل هذا القانون: أ - الفارين من وجه العدالة ب - الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم. ج - الذين اتهموا او حكم عليهم أمام محكمة أمن الدولة أو المحاكم العسكرية العادية او الخاصة او السلطات العسكرية بموجب تعليمات الادارة العرفية. د - الذين شملتهم او ستشملهم قرارات مجالس التأديب. هـ - الذين اتهموا او حكم عليهم بالجرائم التالية: 1 - الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي او الداخلي والسلامة العامة خلافا للمواد (110 - 168) من قانون العقوبات المذكور. 2 - جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة. 3- جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة. 4- الجنح والمخالفات التي حكمت بها محكمة امانة العاصمة ومحكمة بلدية الزرقاء بالغرامة

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية