التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1547
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 15478 أيار 1961

باستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون. أ - تعفى الجرائم او العقوبة المفروضة في جميع الجرائم الجنحية والمخالفات . ب -تخفض العقوبة في الجرائم الجنائية الى ثلث المدة المحكوم بها . ج - تخفض عقوبة المؤبد المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها أحكام هذا القانون الى خمسة عشر عاماً. د- تخفض عقوبة الاعدام المفروضة او التي ستفرض في القضايا التي تتناولها احكام هذا القانون الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

الإحالة

المادة 5 من قانون العفو العام المؤقت رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية