الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 13- تجديد الرخصة
1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة التي
يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وان يوقعه بالذات او بواسطة ممثله القانوني.
2- على رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون
ابطال الرخصة السابقة واعادتها لصاحبها واصدار الرخصة الجديدة بعد استيفاء الرسم المستحق.
3- عند انقضاء المدة القانونية لتجديد الرخص والمنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او انتهاء اية مهلة اخرى
سمح بتجديد الرخص خلالها بمقتضى هذا القانون يستوفى من طالب التجديد:-
أ) رسم الرخصة كاملاً.
ب) مبلغ اضافي كغرامة مالية تعادل 25% من رسوم الرخصة.