التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 13- تجديد الرخصة 1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وان يوقعه بالذات او بواسطة ممثله القانوني. 2- على رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون ابطال الرخصة السابقة واعادتها لصاحبها واصدار الرخصة الجديدة بعد استيفاء الرسم المستحق. 3- عند انقضاء المدة القانونية لتجديد الرخص والمنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او انتهاء اية مهلة اخرى سمح بتجديد الرخص خلالها بمقتضى هذا القانون يستوفى من طالب التجديد:- أ) رسم الرخصة كاملاً. ب) مبلغ اضافي كغرامة مالية تعادل 25% من رسوم الرخصة.

الإحالة

المادة 13 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية