نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2362، ص 1155
- نُشر
- 17 حزيران 1972
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1975
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون رخص المهن غير ساري
رقم 38 لسنة 1972 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155، نُشر في 17 حزيران 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 17 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 25 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1975 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 17 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 25 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعاريف: يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وبقية …
المادة 3
المادة 3- على من يطبق القانون: جميع الاشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات الذين يمتهنون اية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين اخرى وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون، مكلفون بالحصول …
المادة 4
المادة 4- وجوب الحصول على الرخصة: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى احكام هذا القانون. 2- يجوز ان تصدر الرخصة بشروط تحددها …
المادة 5
المادة 5- مدة العمل بالرخصة: مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون …
المادة 6
المادة 6- رسوم وفئات الرخص: 1) عند اصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والاسس التالية:- أ) رسم الفئة الاولى- يستوفى من المكلفين في عمان. ب) رسم الفئة الثانية - يستوفى من المكلفين في …
المادة 7
تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة التي منحت من اجلها في نفس المكان المحدد بالرخصة على انه يجوز لمن صدرت تلك الرخصة باسمه وبموافقة رئيس البلدية الخطية تغيير مكان تعاطي مهنته الى محل اخر في نفس المدينة للمدة المتبقية من الرخصة.
المادة 8
المادة 8- كيفية تنظيم الرخصة 1- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد وأقل من اربعة اشخاص يجوز تنظيم الرخصة باسم او اسماء الاشخاص جميعهم بناء على طلبهم. 2- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة يجوز …
المادة 9
المادة 9- بدء العمل خلال السنة 1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون في تعاطي مهنة خاضعة لاحكام هذا القانون ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من …
المادة 10
المادة 10- تغيير نوع المهنة اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ان يتقدم الى رئيس البلدية او من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي: أ) …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تجديد الرخصة 1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وان يوقعه بالذات او بواسطة ممثله القانوني. 2- …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- فقدان الرخصة اذا فقدت او تلفت رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب الى رئيس البلدية للحصول على رخصة بدلا منها وعلى رئيس البلدية اصدار رخصة جديدة لقاء استيفاء رسم مقطوع قدره (250) فلساً يسري مفعولها للمدة …
المادة 16
المادة 16- تفتيش الرخص: 1) يحق لرئيس البلدية او من ينتدبه اجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في اي وقت خلال السنة:- أ- للتحقق من ان اصحاب تلك المحلات قد حصلوا على رخص مهن وفقا لاحكام هذا القانون. ب- للتحقق من ان الرسوم قد استوفيت كاملة …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- الانتساب الى الغرفة التجارية والصناعية: أ-على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الانتساب الى الغرفة التجارية او الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- الاعفاء من رسوم طوابع الواردات: تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار اليها في المواد (7 و 9 و 13 و 15) من هذا القانون والشهادات التي يقتضي تقديمها او المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 21
المادة 21- تمديد مدة الحصول على الرخص: بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهراً لأسباب عامة يقدرها او لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء مدة الترخيص ويشترط في …
المادة 22
المادة 22- رغما عما جاء في المادة الاولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم (36) لسنة 1958 عن السنة المالية 1966 حقا للبلديات ويترتب على وزارة المالية تحصيلها من المكلفين وتحويلها خلال العام المالي الى …
المادة 23
أ- تتولى كل بلدية تحقيق وجباية رسوم رخص المهن داخل حدودها. ب- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة قبل نفاذ هذا القانون حقا للبلدية المختصة بها. ج- يتولى محاسب المالية المختص تحقيق وجباية رسوم رخص المهن خارج حدود البلديات لحساب الخزينة.
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- العقوبات: كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او قصر في ابراز رخصته او خالف اي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد عن …
المادة 27
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.