الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 18- الانتساب الى الغرفة التجارية والصناعية:
أ-على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
الانتساب الى الغرفة التجارية او الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية او صناعية:
البند الفقرة البند الفقرة
1 1و3 30 2
2 1و2و3 31 1و2
4 _ 32 1
5 1 33 _
6 1 34 1و2و3و4و5
7 1 والبنود ب،ج،د
8 1 من الفقرة 6
9 1و2 35 1 الى 7
10 1و2 37 1 الى 10
12 1 38 1 الى 12
19 1و2 39 1و2و3
40 6و8
ب- اعفاء فروع المهن في المدن التي يوجد فيها المركز الرئيسي والواردة في الجدول رقم (1 ) من الانتساب للغرف التجارية
او الصناعية اينما وردت.
2- تعدل البنود والفقرات الواردة في المادة( 18) باضافة ما يلي اليها:
البند: الفقرة
11- -
12- 2 ،3
14 - 1
15 - 1 ، 2
16 - 2،3
17 - 1،2،3
19 - 3 ،4
20 - 1،2،3،4
21 - -
22 - -
23 - 1،2،3 ،4 ،5
26 - -
27 - 1 ،2
29 - 1، 3 ، 4
30 - 1
34 - 6 ،7 والبنود أ، هـ من الفقرة( 6).
36 - 1،2،3
40 - 2،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،9
41 - 1،2
42 - ---