الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 16- تفتيش الرخص:
1) يحق لرئيس البلدية او من ينتدبه اجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في اي وقت خلال السنة:-
أ- للتحقق من ان اصحاب تلك المحلات قد حصلوا على رخص مهن وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- للتحقق من ان الرسوم قد استوفيت كاملة عن تلك الرخص طبقا لاحكام هذا القانون.
ج- للتأكد من مراعاة وتطبيق الاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2) على اي شخص حصل على رخصة مهن بمقتضى هذا القانون ان يعلقها في مكان ظاهر للعيان من محله وان يبرزها لاي موظف
مفوض بذلك من رئيس البلدية او ديوان المحاسبة لتدقيقها وان يجيبه على اي سؤال او استيضاح يتعلق بها.