الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 2- تعاريف:
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الوزير رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس
وبقية البلديات ووزير المالية فيما عدا ذلك.
البلدية امانة العاصمة وامانة القدس واية بلدية اخرى او اي مجلس قروي.
رئيس البلدية امين العاصمة او امين القدس او رئيس اية بلدية اخرى او رئيس اي مجلس قروي او الموظف المفوض من اي
منهم او محاسب المالية المختص بالنسبة للاماكن التي تقع خارج حدود البلديات.
مهنة اية صنعة ، او حرفة او تجارة او اي عمل آخر.
المحل الدكان والمخزن والمكتب واي مكان آخر مخصص لتعاطي المهنة ويعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة
بمثابة محل واحد اذا كانت نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها.
شخص فرد واحد او اكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة والجمعية والرابطة.
شركة اشتراك شخصين او اكثر في مزاولة مهنة واحدة او اكثر وتشمل جميع انواع الشركات المنصوص عنها في
قانون الشركات.
الوكيل الوكيل التجاري ، والوكيل بالعمولة والموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شخص او شركة.
وسيط كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء اية عقود تجارية بين طرفين دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
آلة ميكانيكية اية آلة تدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدروليكية.
مركبة الباص وتشمل سيارة شحن البضائع (الترك) وصهاريج النقل.
سيارة اي نوع من انواع سيارات نقل الركاب التي لا يزيد عدد الاشخاص المسموح بنقلهم فيها على ثمانية
اشخاص عدا السائق حسب قانون النقل على الطرق.