التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 21- تمديد مدة الحصول على الرخص: بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهراً لأسباب عامة يقدرها او لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء مدة الترخيص ويشترط في ذلك ان تعوض ايام تعطيل الدوائر الرسمية بمقدارها اذا وقعت او بدأ وقوعها في آخر يوم من شهر تمديد المدة.

الإحالة

المادة 21 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية