التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 4- وجوب الحصول على الرخصة: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى احكام هذا القانون. 2- يجوز ان تصدر الرخصة بشروط تحددها تعليمات يصدرها المجلس البلدي وتنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر شروط الترخيص جزءا من هذا القانون وكل مخالفة لاي شرط منها تعرض المخالف لسحب الترخيص جزءا من هذا القانون وكل مخالفة لأي شرط منها تعرض المخالف لسحب الترخيص واغلاق المحل من الجهة التي اصدرت الترخيص بالاضافة الى العقوبة المقررة لمخالفة احكام هذا القانون. 3- يعفى من الحصول على رخصة المهن اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر.

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية