الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972
المادة 4- وجوب الحصول على الرخصة:
1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك
ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
2- يجوز ان تصدر الرخصة بشروط تحددها تعليمات يصدرها المجلس البلدي وتنشر في الجريدة الرسمية وتعتبر شروط الترخيص
جزءا من هذا القانون وكل مخالفة لاي شرط منها تعرض المخالف لسحب الترخيص جزءا من هذا القانون وكل مخالفة لأي شرط منها
تعرض المخالف لسحب الترخيص واغلاق المحل من الجهة التي اصدرت الترخيص بالاضافة الى العقوبة المقررة لمخالفة احكام
هذا القانون.
3- يعفى من الحصول على رخصة المهن اي شخص اعفي بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر.