التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 115517 حزيران 1972

المادة 6- رسوم وفئات الرخص: 1) عند اصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والاسس التالية:- أ) رسم الفئة الاولى- يستوفى من المكلفين في عمان. ب) رسم الفئة الثانية - يستوفى من المكلفين في القدس ، اربد ، نابلس، رام الله ، البيرة ، الزرقاء. ج) رسم الفئة الثالثة - يستوفى من المكلفين في اريحا، بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، جرش ، عجلون ، طولكرم، السلط ، الخليل، المفرق، جنين ، مادبا ، الكرك ، معان ، العقبة. د) رسم الفئة الرابعة- يستوفى من المكلفين في الاماكن الاخرى. 2- لا يستوفى رسم اضافي بسبب تعدد الشركاء الذين يعملون في مهنة واحدة وفي محل واحد مهما بلغ عددهم. 3- اذا تعاطى شخص اكثر من مهنة واحدة في محل واحد يحدد الرسم بالنسبة للمهنة الاعلى رسما. 4- اذا تعاطى شخص او اكثر في محل واحد مهنتين مختلفتين او متماثلتين ولكن على وجه الاستقلال يستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يتعاطاها. 5- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة او بالاشتات ( المفرق ) في وقت واحد ، يحدد الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجرا بالجملة كل مستورد وكل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن او القرى. 6- اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط، فلا يستوفى منه رسم اضافي عن تلك المستودعات او الساحات كما لا يستوفى رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص. 7- اذا كان طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها وعمل بالاضافة الى ذلك بالتعهدات بموجب عقود خاصة تزيد قيمتها عن خمسماية دينار يعتبر متعهدا ويستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها. 8- اذا اقتصر عمل طالب الرخصة على التعهدات فيعتبر متعهدا خاضعا لرسم الرخصة حسب تصنيفه من قبل وزارة الاشغال العامة. اما المتعهدون الذين لا يشملهم هذا التصنيف فيستوفي رسم الرخصة حسب تصنيفهم من قبل غرفة التجارة او الصناعة. 9- تشمل احكام الفقرتين (7 و 8) من هذه المادة ملتزمي اقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة والمناقصة او بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 6 من قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية