التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 789، ص 57
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 789ص 571 نيسان 1944

الفصل السادس / تقاعد واكراميات افراد الجيش العربي من غير الضباط وعائلاتهم 12- لا يستحق افراد الجيش العربي من غير الضباط التقاعد الا بمقتضى المادتين 13و14 من هذا القانون ، ولا تستحق عائلاتهم التقاعد الا بمقتضى المواد 15و16و17 من هذا القانون. ولا تقتطع عائدات التقاعد من مرتبات الافراد المذكورين ولا من رواتب تقاعد عائلاتهم.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤقت لالغاء راتب المعزولية ولتعديل وتوحيد قانون تقاعد الجيش العربي رقم 10 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 789، ص 57)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية